278يدلّ على أنّه يتمتّع إذا أدرك الناس بمنى 1. و بعضها يدلّ على توقيت التمتّع بآخر نهار التروية 2. و بعضها يدلّ على التوقيت إلى زوال الشمس من يوم التروية 3. و بعضها يدلّ على التوقيت إلى سحر عرفة 4. و بعضها يدلّ على منع التمتّع إذا وافى يوم عرفة 5.
و الظاهر عندي أنّه إذا لم يخف فوات الزمان الّذي يجب فيه الوقوف يثبت التخيير بين البقاء على المتعة و العدول في المواضع الّتي وقع الأمر بالعدول في الأخبار جمعاً بينها.
و متى خاف ذلك فلا ريب في أنّه يحصل الامتثال بالعدول، نظراً إلى الأخبار الدالّة عليه، و مع عدم العدول و البقاء على التمتّع فالبراءة غير معلومة و إن أدرك مسمّى الوقوف الاضطراري أو الاختياري، لدلالة الأمر بالعدول و الحال هذه على جوازه، و عدم ما يدلّ على جواز البقاء على المتعة حينئذٍ، بل في بعض الأخبار المنع منه.
فالمتّجه قول الشيخ في النهاية، لكن في غير الحائض و النفساء، و من ذكر حكمهما فأقول: إذا حاضت المرأة المتمتّعة أو نفست قبل الطواف و منع العذر عن الطواف و إتمام بقيّة أفعال العمرة لضيق الوقت فالمشهور بين الأصحاب أنّها تعدل إلى الإفراد، و حكى الشهيد (رحمه اللّٰه) عن جماعة من الأصحاب قولاً بأنّها مع ضيق الوقت تسعى ثمّ تحرم بالحجّ و تقضي طواف العمرة مع طواف الحجّ 6.
و الأولى عندي العدول إلى الإفراد وقوفاً على ظاهر صحيحة جميل بن درّاج 7.