95و قيّد في المبسوط 1و المنتهى 2و التذكرة 3بما له منه بدّ، و هو حسن، إذ لا حرج في الدين، و يريد اللّه اليسر و لا يريد العسر، و تردد الشهيد 4.
و لو كان له شيء من المذكورات زائد عن حاجته لزمه صرفه في نفقة الحجّ إذا تحقّق معه الاستطاعة، قال في التذكرة: و لو كان له دار نفسية أو عبد نفيس أو كتب نفيسة و أمكنه بيعها و شراء أقل من ثمنها و كان مسكن مثله أو عبد مثله و الحج بالفاضل عن مئونته من ثمنها، فالأقرب وجوب البيع و شراء الأدون ممّا يقوم به كفايته 5، قلت: لتحقّق الاستطاعة حينئذ.
و يحتمل العدم كالكفّارة، لأنّ أعيانها لا يزيد عن الحاجة، و الأصل عدم وجوب الاعتياض، و قد يوجب الحرج العظيم.
و في موضع آخر منها احتمل الوجهين، ثمّ قال: و ربّما يفرّق بين الحج و الكفّارة؛ بأنّ الحجّ لا بدل له، و العتق في الكفّارة له بدل 6.
و قال الشهيد: و لا يجب بيعها لو كان يعتاض عنها بالوقوف العامة و شبهها قطعا 7. قلت: لو فعل احتمل تحقّق الاستطاعة.
و أمّا الراحلة:
فتعتبر في حقّ من يفتقر
في حجّته و عمرته
إلى قطع المسافة
إلى مكّة
و إن قصرت عن مسافة القصر
لعموم الأدلّة، خلافا للعامّة فشرطوا مسافة القصر 8.
و في المبسوط: إنّ أهل مكّة و من قرب منها لا راحلة في حقّه إذا قدر على المشي لأنّه لا مشقة عليه 9. و كأنّه بمعنى ما في التذكرة 10من لا يحتاج إلى