94ليس في النهاية، و لا في الجمل و العقود، و لا في المبسوط، و لا في الوسيلة، و لا في روض الجنان، و نسب اشتراطه في الناصريّات إلى كثير من أصحابنا 1.
و أمّا استثناء المسكن و الخادم و الثياب، ففي المعتبر 2و المنتهى 3و موضع من التذكرة الإجماع عليه 4، و يعضده انتفاء العسر و الحرج في الدين.
و اقتصر فيها من الثياب على دست ثوب، و أحمل في المعتبر 5و المنتهى 6و التحرير ثياب بدنه 7، و اقتصر في الشرائع على ثياب المهنة 8، و ربّما جعل من الثياب المستثناة على المرأة بحسب حالها في زمانها و مكانها.
و كذا في التذكرة الإجماع على استثناء فرس الركوب 9، و لا أرى له وجها، فإنّ فرسه إن صلح لركوبه إلى الحجّ فهو من الراحلة، و إلاّ فهو في مسيره إلى الحجّ لا يفتقر إليه و إنّما يفتقر إلى غيره، و لا دليل على أنّ له حينئذ أن لا يبيعه في نفقة الحجّ إذا لم يتمّ إلاّ بثمنه.
و أمّا كتب العلم التي لا بدّ له منها فيما يجب عليه تحصيله أو العمل به فحسن، لأنّ الضرورة الدينيّة أعظم من الدنيويّة.
و قال ابن سعيد: و لا يعد في الاستطاعةلحج الإسلام و عمرتهدار السكنى و الخادم، و يعتبر ما عدا ذلك؛ من ضياع و عقار و كتب و غير ذلك 10. فأطلق الكتب و غيرها. و كذا أطلق في التحرير ببيع ما عدا المسكن و الخادم و الثياب من ضياع أو عقار أو غيرهما من الذخائر 11.