93
أهل
و لا مسكن مملوك له.
و للشافعية 1قول بعدم اعتبار الإياب مطلقا، و آخر: بعدمه إن لم يملك به مسكنا، و آخر: إن لم يكن له به أهل.
و يشترط أن يملكه
فاضلا عن حاجته
بحسب حاله حلّ في ذلك مالا بدل منه من الأوعية، و عادة مثله
من المسكن و عبد الخدمة و ثياب البذلة و
ثياب
التجمّل و نفقة عياله
الواجبي النفقة، أو المحتاج إليهم كما يأتي.
إلى الإياب
و فرس ركوبه على ما في التذكرة 2و الدروس 3، و كتب علمه كما فيهما أيضا.
أمّا استثناء نفقة العيال فيه خبر أبي الربيع الشاميّ قال: سئل أبو عبد اللّه عليه السلام عن قول اللّه عز و جل «وَ لِلّٰهِ عَلَى اَلنّٰاسِ حِجُّ اَلْبَيْتِ مَنِ اِسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً» ، فقال:
ما يقول الناس؟ قال: فقلت له: الزاد و الراحلة، فقال عليه السلام: قد سئل أبو جعفر عليه السلام عن هذا، فقال: هلك الناس إذا، لئن كان من كان له زاد و راحلة قدر ما يقوت به عياله و يستغني به عن الناس ينطلق إليه فيسلبهم إيّاه، لقد هلكوا إذا، فقيل له: فما السبيل؟ فقال: السعة في المال، إذا كان يحجّ ببعض و يبقى بعضا لقوت عياله، أ ليس قد فرض اللّه الزكاة فلم يجعلها إلاّ على من ملك مائتي درهم 4؟ ! .
و قول الصادق عليه السلام في خبر الأعمش المرويّ في الخصال: و حجّ البيت واجب على من استطاع إليه سبيلا، و هو الزاد و الراحلة مع صحة البدن، و أن يكون للإنسان ما يخلفه على عياله و ما يرجع إليه من حجّه 5.
و في الغنية: الإجماع 6، و في المنتهى: لا نعرف في ذلك خلافا 7. مع أنّه