71و يعضده صحيح معاوية بن عمّار سأل الصادق عليه السلام عن رجل أهلّ بالعمرة و نسي أن يقصّر حتى دخل في الحجّ، قال: يستغفر اللّه 1.
و أجمع الجمهور على جواز إدخال الحجّ على العمرة، و اختلفوا في العكس 2.
و يحرم نيّة حجّتين أو عمرتين
فصاعدا في إحرام واحد، فإنّه بدعة كنيّة صلاتين دفعة، فإن فعل بطل لذلك كما في التذكرة 3و المختلف 4و المنتهى 5.
و في الخلاف: يصحّ إحداهما و يلغو الأخرى، و به قال الشافعي. قال الشيخ:
و إنّما قلنا ذلك، لأنّ انعقاد واحده مجمع عليه، و ما زاد عليها فلا دلالة عليه، و الأصل براءة الذمّة 6.
و تردّد المحقّق 7و صحّحهما أبو حنيفة، و أوجب عليه قضاء الثانية 8.