63استطاع فيها، وفاقا لكتابي 1الأخبار و كتب المحقق 2و الجامع 3؛ لقول أبي جعفر عليه السلام في صحيح زرارة: من أقام بمكّة سنتين فهو من أهل مكة، لا متعة له 4.
و في صحيح عمر بن يزيد: المجاور بمكّة يتمتّع بالعمرة إلى الحجّ إلى سنين، فإذا جاوز سنتين كان قاطنا، و ليس له أن يتمتع 5. و ما مرّ من خبري الحلبي و حمّاد و ما فيهما من إقامة سنة، فلعله كما في المختلف 6مبنيّ على أنّ القاطن من أقام بها سنة، فإذا أقام سنة أخرى أقام سنتين.
و يجوز بناؤه على التقيّة كقول الصادق عليه السلام أيضا في خبر حفص بن البختري:
إن كان مقامه بمكة أكثر من ستة أشهر فلا يتمتع، و إن كان أقلّ من ستة أشهر فله أن يتمتع 7.
و في مرسل الحسين بن عثمان و غيره: من أقام بمكّة خمسة أشهر فليس له أن يتمتّع 8. و قول أحدهما عليه السلام في خبر ابن مسلم: من أقام بمكة ستة أشهر فهو بمنزلة أهل مكة 9. بناء على اكتفاء العامة في صيرورته من حاضري المسجد الحرام بالاستيطان ستة أشهر أو الدخول في الشهر السادس 10.
و أمّا اشتراط الإقامة ثلاث سنين كاملة: ففي المنتهى: إنّه لا دليل له 11،