61الاستطاعة بعد المجاورة، و كأن نوى استيطان غير مكة، أو انتسب إلى غيرها و إن لم يكن ناويا للاستيطان إذا لم ينو الآن استيطان مكّة أبدا. و قيل مطلقا 1.
بل يخرج إلى الميقات
أي ميقات عمرة التمتّع، أي المواقيت شاء كما يعمه الإطلاق هنا، و في النهاية 2و المقنع 3و المبسوط 4و الشرائع 5و الإرشاد 6و يقتضيه الدليل. إذا لا خلاف في أنّ من مرّ على ميقات أحرم منه و إن لم يكن من أهله.
و ما في الخلاف 7و المقنعة 8و الكافي 9و الجامع 10و النافع 11و المعتبر 12و التحرير 13و المنتهى 14و التذكرة 15و موضع من النهاية 16و بعض الأخبار 17من إحرامه من ميقات أهله أو بلده، فالظاهر الاحتراز عن مكّة.
و يحرم لتمتّع حجّة الإسلام
بعمرتها من الميقاتمع الإمكانلا من غيره وفاقا للمعظم؛ لعموم أدلّة الإحرام منه بعمرة التمتّع، و خصوص نحو خبر سماعة سأل أبا الحسن عليه السلام عن المجاور إله أن يتمتّع بالعمرة إلى الحجّ؟ قال: نعم، يخرج إلى مهل أرضه فيلبّي إن شاء 18. و قول أبي جعفر عليه السلام في مرسل حريز:
من دخل مكّة بحجّة عن غيره ثمّ أقام سنة فهو مكّي، فإذا أراد أن يحجّ عن