55أمّا الواجبأعني طواف الحجّفيأتي، و أمّا المندوب و كأنّه المراد هنا فالظاهر الاتفاق على جوازه كما في الإيضاح 1، و لعلّ مثله الواجب بنذر و شبهه غير طواف الحجّ.
لكنّهما يجددان التلبية استحبابا
كما في السرائر 2، و ظاهر إطلاق الجمل و العقود 3و الجامع 4.
عقيب صلاة الطواف
لصحيح عبد الرحمن بن الحجاج قال للصادق عليه السلام: إنّي أريد الجواز بمكة فكيف أصنع؟ قال: إذا رأيت الهلال هلال ذي الحجة فاخرج إلى الجعرانة فأحرم منها بالحجّ، فقال: كيف أصنع إذا دخلت مكة أقيم إلى التروية لأطوف بالبيت؟ قال: تقيم عشرا لا تأتي الكعبة، أنّ عشرا لكثير إنّ البيت ليس بمهجور و لكن إذا دخلت مكة فطف بالبيت، واسع بين الصفا و المروة، فقال: أ ليس كلّ من طاف و سعى بين الصفا و المروة فقد أحلّ؟ فقال: إنّك تعقد بالتلبية، ثمّ قال: كلّما طفت طوافا و صلّيت ركعتين فاعقد طوافا بالتلبية 5.
و حسن معاوية بن عمّار سأل الصادق عليه السلام عن المفرد للحجّ هل يطوف بالبيت بعد طواف الفريضة؟ قال: نعم ما شاء، و يجدد التلبية بعد الركعتين، و القارن بتلك المنزلة يعقدان ما أحلاّ من الطواف بالتلبية 6.
و الظاهر، ما ذكره الشيخ من الطواف مندوبا بعد طواف الفريضة مقدما على الوقوف و لا يجب، كما هو ظاهر جمل العلم و العمل 7، و ظاهر المقنعة 8و المراسم على القارن 9.