54القاضي على أنّ الأفضل أن يكون صلّى فيه 1. و قال ابن زهرة: يعلّق عليه نعل أو مزادة 2.
و في المنتهى 3و التذكرة: أن يعلّق في رقبته نعلا صلّى فيه أو خيطا، أو سيرا أو ما أشبههما 4لقول أبي جعفر عليه السلام في صحيح زرارة: كان الناس يقلّدون الغنم و البقر و إنّما تركه الناس حديثا، و يقلّدون بخيط و سير 5. و في الدلالة نظر. و لذا قال الشيخ في النهاية 6و ابن إدريس: و التقليد يكون بنعل قد صلّى فيه لا يجوز غيره 7.
و في التحرير: يجعل في رقبة الهدي نعلا أو خيطا أو سيرا أو ما أشبههما قد صلّى فيه 8. و كذا الدروس 9.
و هو
أي التقليد
مشترك [بين البدن و غيرها] 10
لما سمعته الآن من الأخبار، و قال أبو حنيفة و مالك: لا يقلّد الغنم 11، و قال أبو حنيفة: الإشعار مثلة و بدعة 12.
و لا يجب عليه شيء من الأمرين اتّفاقا؛ للأصل، و صحيح معاوية بن عمّار عن الصادق عليه السلام: في رجل ساق هديا و لم يقلّده و لم يشعره، قال: قد أجزأ عنه، ما أكثر ما لا يقلّد و لا يشعر و لا يحلّل 13.
و للقارن و المنفرد الطواف
إذا دخلا مكة قبل الوقوف
بعرفات، واجبا و مندوبا دون المتمتّع بعد إحرام الحجّ، كما يأتي.