41للعامة 1كما سمعت.
و هل يصحّ عمرة مفردة أي ينقلب إليها؟ قطع به في المنتهى 2و التذكرة 3، و استشكله في التحرير 4، و هو في محلّه.
و لو أحرم لحجّة في غير أشهره لم ينعقد قطعا، و هل ينعقد عمرة؟ قطع به في التذكرة 5و المنتهى 6لخبر مؤمن الطاق عن الصادق عليه السلام في رجل فرض الحجّ في غير أشهر الحجّ، قال: يجعلها عمرة 7. و في الدلالة نظر، و لذا تردّد فيه في التحرير 8.
و لو أحرم لحجة
اختيارا
من غير مكة لم يجزئه
عندنا، و قال أحمد: بل يحرم من أحد المواقيت 9، و جوّزه الشافعي 10.
و إن دخل به
أي مع إحرامه بحجّة
مكة
لم يكفه في تصحيحه كما قاله الشافعي 11.
و
لكن
يجب عليه استئنافه منها
لأنّها ميقاته، فلا يصحّ 12إلاّ منها، و لا يجوز 13دخولها بدون الإحرام منها، كالمرور على سائر المواقيت من غير إحرام منها.
و قد يوهم عبارة الشرائع 14الخلاف فيه، و سمعت ما في التهذيب 15