40الكافي 1و الغنية 2و الجامع 3و النافع 4و شرحه 5و التحرير 6و المنتهى 7و التذكرة 8و الدروس: إنّ الأفضل المقام، أو تحت الميزاب 9. و كأنّ المعنى واحد، و المستند ما مرّ من حسن معاوية 10.
و في المختلف: إنّ التخيير بينهما لا ينافي أفضلية أحدهما 11.
قلت: و لذا خيّر الشيخ في النهاية 12و المبسوط 13أوّلا بينهما، ثمّ ذكر أنّ الأفضل المقام، ثمّ كان حكمهم بكونه أفضل لتعدّد الخبريّة، و لموافقته الآية و الآمرة باتخاذه مصلّى.
و اقتصر في الإرشاد 14و التلخيص 15و التبصرة 16على فضل ما تحت الميزاب و لم يذكر المقام، و لا يتعيّن شيء منهما للأصل، و خبر يونس بن يعقوب سأل الصادق عليه السلام من أي المسجد أحرم يوم التروية؟ فقال: من أي المسجد شئت 17. و كأنّه إجماع و إن أوهم خلافه بعض العبارات.
و لا يجوز
عندنا
الإحرام لعمرة التمتع قبل أشهر الحجّ
لدخولها في الحجّ
و لا
الإحرام
لحجّة من غير مكة
اختيارا
فلو أحرم بها قيل الأشهر لم يصحّ له التمتع بها و إن وقع بعض أفعالها 18في الأشهر
خلافا