38حمّاد ابن عيسى: من دخل مكة متمتعا في أشهر الحجّ لم يكن له أن يخرج حتى يقضي الحجّ 1الخبر.
و في المعتبر: لما روى سعيد بن المسيب قال: كان أصحاب رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله يعتمرون في أشهر الحجّ، فإذا لم يحجّوا من عامهم ذلك لم يهدوا 2.
و دلالة الجميع 3ظاهرة الضعف، و لكن ظاهر التذكرة الاتفاق 4، قال الشهيد: نعم لو بقي على إحرامه بالعمرة من غير إتمام الأفعال إلى القابل احتمل الإجزاء، و لو قلنا إنّه صار معتمرا بمفردة بعد خروج أشهر الحجّ و لمّا يحلّ لم يجزئ 5.
و الشرط الرابع: الإحرام بالحجّ من بطن مكة
بالأخبار 6و الإجماع، إلاّ أنّ في التهذيب: أنّ المتمتّع إذا خرج من مكة بعد إحلاله من عمرته، فإن عاد في غير شهر خروجه أحرم بعمرة أخرى، و تكون هي المتمتع بها، و إن عاد في شهره استحب له الإحرام بالحجّ 7. و تبعه المصنّف في التذكرة 8، و استشكله في التحرير 9و المنتهى 10، و سيأتي الكلام فيه.
و أفضلها المسجد
لكونه أشرف أماكنها، و لاستحباب الإحرام عقيب الصلاة، و هي في المسجد أفضل، و لنحو قول الصادق عليه السلام في حسن معاوية بن عمّار: إذا كان يوم التروية إن شاء اللّه فاغتسل ثمّ البس ثوبيك، و أدخل المسجد حافيا، و عليك السكينة و الوقار، ثمّ صلّ ركعتين عند مقام إبراهيم أو في الحجر، ثمّ اقعد حتى تزول الشمس فصلّ المكتوبة، ثمّ قل في دبر صلاتك كما قلت حين