37و في الغنية: و تسع من ذي الحجة 1أي تسع ليال، فيخرج اليوم التاسع.
و يمكن أن يكون توسّع فأراد تسعة أيام.
و في الكافي: و ثمان منه 2أي ثمان ليال، فيخرج الثامن إلاّ أن يكون توسّع، و قد يكون ختمها بالثامن، لأنّه آخر ما شرّع في الأصل للإحرام بالحجّ، و إن جاز التأخير رخصة.
و يظهر من هذه الوجوه أنّ النزاع لفظي كما في المنتهى 3و المختلف 4للاتفاق على أنّ الإحرام بالحجّ لا يتأتّى 5بعد عاشر ذي الحجة، و كذا عمرة التمتع، و على إجزاء الهدي و بدله طول ذي الحجة، و أفعال أيّام منى و لياليها.
و في الدروس: إنّ الخلاف فيها لعلّه مبني على الخلاف الآتي في وقت فوات المتعة 6.
و الشرط الثالث: إتيان الحجّ و العمرة في سنة واحدة
كما في المبسوط 7و الجامع 8و كتب المحقّق 9، لما مرّ من قوله صلى اللّه عليه و آله: دخلت العمرة في الحجّ إلى يوم القيامة 10، و نحوه عن الأئمة عليه السلام 11، و الأخبار 12الناصة على ارتباط عمرة التمتع بحجّه، و ارتهان المعتمر عمرة التمتع بحجّة، و أنّه لا يجوز له الخروج من مكة حتى يقضي حجّه، كقول الصادق عليه السلام لمعاوية بن عمّار: إنّ المتمتع مرتبط بالحجّ، و المعتمر إذا فرغ منها ذهب حيث شاء 13. و في حسن