36و عشرة أيام من ذي الحجة 1، لأنّ أفعال الحجّ بأصل الشرع تنتهي بانتهاء العاشر، و إن رخص في تأخير بعضها، و خروج ما بعده من الرمي و المبيت عنها، و لذا لا يفسد بالإخلال 2بها، و للخبر عن أبي جعفر عليه السلام كما في التبيان 3و روض الجنان 4، و ظاهرهما اتفاقنا عليه 5.
و في المبسوط 6و الخلاف 7و الوسيلة 8و الجامع 9و حلّ المعقود من الجمل و العقود 10إلى طلوع الفجر يوم النحر، لأنّه لا يجوز الإحرام بالحجّ بعده، لفوات اضطراري عرفة، و لكنه يدرك اختيار المشعر إلى طلوع شمسه، و لذا اختاره ابن إدريس في موضع 11، و هو ظاهر جمل العلم و العمل 12و المصباح 13و مختصره 14و مجمع البيان 15و متشابه القرآن 16، لأنّ فيها: إنّها شوال، و ذو القعدة، و عشر من ذي الحجّة بتأنيث العشرة. و يحتمل التوسّع، و كذا المراسم- و في بعض نسخها زيادةأو تسع 17.
و في الاقتصاد 18و الجمل و العقود 19و المهذب: الشهران الأوّلان و تسعة أيام من ذي الحجّة 20، لأنّ اختياري الموقوف بعرفات في التاسع.