32و في مرسل يونس بن يعقوب، إذ سئل عن امرأة متمتعة طمثت قبل أن تطوف، فخرجت مع الناس إلى منى و ليس هي على عمرتها و حجتها؟ : فلتطف طوافا للعمرة و طوافا للحج 1.
في الغنية: الإجماع على ذلك 2، و نحن نحمل هذه الأخباربعد التسليم على أنّها طافت أربعة أشواطقبل الحيض جمعا.
و جمع أبو علي بالتخيير 3. و قيل: تستنيب من يطوف عنها 4.
و في الفقيه: و روى حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن امرأة طافت ثلاثة أشواط أو أقلّ من ذلك ثمّ رأت دما، فقال: تحفظ مكانها، فإذا طهرت طافت منه و اعتدت بما مضى و روى العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام مثله. قال الصدوق: و بهذا الحديث أفتي دون الحديث الذي رواه ابن مسكان عن إبراهيم بن إسحاق عمّن سأل أبا عبد اللّه عليه السلام، و ذكر حديث الأعرج و قال: لأنّ هذا الحديث إسناده منقطع، و الحديث الأوّل رخصة و رحمة، و إسناده متصل 5. و مال المصنّف إلى وفاقه في التحرير 6.
و في المقنع وافق المشهور من الفرق بين مجاوزة النصف و عدمها، في النصف و عدمها، بالبناء و عدمه، و حكى البناء مطلقا رواية 7.
ثمّ خبرا ابن مسلم ليسا نصين في القريضة، و لا في الاعتداد بهذا الطواف في المتعة.
و إن طهرت و تمكنت من طواف العمرة و
سائر
أفعالها
قبل الوقوف أتمت العمرة ثمّ أحرمت بالحجّ و
صحّت متعتها و إلاّ
تتمكن من