28تقيم حتى تطهر فتخرج إلى التنعيم فتحرم و تجعلها عمرة 1. و لا طلاق الأمر بالتسكين، و لزوم الحرج لو لم تخرج 2.
و في المعتبر: الاتفاق على جواز الانتقال من التمتع إلى الإفراد للضرورة، قال: كما فعلته عائشة 3.
قلت: ليس في الخبر أنّها إذ حجت مع النبي صلى اللّه عليه و آله قالت: يا رسول اللّه ترجع نساؤك بحجة و عمرة معا و ارجع بحجّة، فأقام عليه السلام بالأبطح و بعث معها عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم فأهلّت بعمرة 4. و ليس فيه أنّها كانت متمتّعة، و معلوم أنّها كانت مفردة كغيرها، و حين أمر الناس بانتقالهم إلى التمتّع يجوز أن تكون بقيت على حجّها المفرد لعذر من حيض أو غيره.
و عن جماعة من الأصحاب العدم، و لعل منهم الحلبي، فإنّه أطلق أنّه لا يجزئ النائي سوى التمتع، و أنّ المرأة إذا حاضت قبل الإحرام أو بعده و لم تطهر للطواف سعت، فإذا قضت مناسك الحجّ قضت الطواف 5. و لم يذكر أنّ لها العدول كما خيّرها أبو علي 6.
و لو طافت
المرأة المتمتّعة من طواف العمرة
أربعا فحاضت
قطعت الطواف قطعا و
سعت، و قصرت، و صحّت متعتها، و قضت
أي أدت
باقي المناسك
و هو الحجّ بجميع أفعاله إلى المنفرد
و أتّمت
الطواف بانية على ما فعلته
بعد الطهر
أي وقت شاءت، و الأحوط تقديمه على طواف الحجّ لتقدم سببه.
و في الوسيلة: قضت مناسك الحجّ ثمّ أتمت الطواف 7، و نحو منه في النهاية 8