27ثمّ العدول بعد الإحرام إن جاز فعن الإفراد، لتظافر النصوص بمنع السوق عن التمتع، حتى أنّ في الخلاف: إنّ المتمتع إذا ساق الهدى لم يتحلل إذا أتى بالعمرة؛ لأنّه يصير قارنا 1.
و يجوز
عدولهم إلى التمتع
اضطرارا
كما في الشرائع 2و النافع 3، لأنّه إذا جاز العكس فهو أولى؛ لفضل التمتّع، و لإطلاق نحو صحيح معاوية بن عمّار: سأل الصادق عليه السلام عن رجل لبّى بالحجّ مفردا ثمّ دخل مكة فطاف بالبيت و سعى بين الصفا و المروة، قال: فليحل و ليجعلها متعة، إلاّ أن يكون ساق الهدي فلا يستطيع أن يحلّ حتى يبلغ الهدي محلّه 4. و في الكلّ نظر.
و ظاهر التبيان 5و الاقتصاد 6و الغنية 7و السرائر 8العدم.
و لو قيل: بتقديمهم العمرة على الحجّ للضرورة مع إفرادهما و الإحرام بالحج من المنزل أو الميقات [إن تمكّن] 9منه كان أولى، إذ لا نعرف دليلا على وجوب تأخيرهم العمرة. و سئل الصادق عليه السلام في خبر إبراهيم بن عمر اليماني عن رجل خرج في أشهر الحجّ معتمرا ثمّ خرج إلى بلاده، قال: لا بأس و إن حجّ من عامه ذلك و أفرد الحجّ فليس عليه دم 10. و ظاهره الإتيان بعمرة مفردة ثمّ حجّ مفرد.
و كذا من فرضه التمتّع يعدل إلى الإفراد
و القران بعد الإحرام أو قبله
اضطرارا لضيق الوقت
عن العمرة
و حصول
مانع من أفعالها، نحو
الحيض و النفاس
لنحو صحيح جميل: سأل الصادق عليه السلام عن المرأة الحائض إذا قدمت مكة يوم التروية، قال: تمضي إلى عرفات لتجعلها حجّة ثمّ