26عليهم الإحرام بالحجّ من الميقات أو منازلهم، و التمتع يحرم به من مكة.
و في المعتبر 1و التهذيب 2و الاستبصار 3و المنتهى 4و التذكرة 5و النهاية 6و التحرير 7و المبسوط 8جواز التمتع لهم إذا كانوا خرجوا إلى بعض الأمصار، ثمّ رجعوا فمرّوا ببعض المواقيت؛ لصحيح عبد الرحمن ابن الحجاج و عبد الرحمن بن أعين: سألا الكاظم عليه السلام عن رجل من أهل مكة خرج إلى بعض الأمصار ثمّ رجع فمرّ ببعض المواقيت التي وقّت رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله أن يتمتع منها، فقال: ما أزعم أنّ ذلك ليس له، و الإهلال بالحج أحب إليّ 9. و نحوه صحيح عبد الرحمن بن الحجاج، عن الصادق عليه السلام 10. و ليس نصا في حجّة الإسلام، فإن تمسّك بأنّه لو لم يكن في حجّة الإسلام لم يكن الإهلال بالحجّ أحب لفضل التمتع مطلقا في التطوّع.
قلنا: جاز كونه أحب للتقيّة، بل يجوز أن يهلّ بالحجّ تقيّة و ينوي العمرة، كما قال أبو الحسن عليه السلام للبزنطي في الصحيح: ينوي العمرة و يحرم بالحج 11. إلى غيره من الأخبار.
و نصّ الحسن على العدم 12. و في المختلف احتمل الجمع بين القولينمجمل الأوّلعلى من خرج من مكة يريد استيطان غيرها، و الثاني على غيره قال: لكن هذا الجمع يحتاج إلى دليل 13.