227المحقّق في المعتبر 1، و توقّف المصنّف في المنتهى، ثمّ اختار الأوّل 2؛ لصحة الخبر الأوّل.
و فيه: أنّ أكثر نسخ التهذيب 3بل قيل: جميعها متفقة على أنّ السائل فيه علي، و الظاهر أنّه ابن حمزة، فإنّ السند كذا: الحسين بن سعيد، عن حماد، عن علي، و أنّما الحلبي في نسخ الاستبصار 4.
و المعروف في مطلقة عبيد اللّه و أخوه محمد، و يبعد رواية حماد بن عيسى عن عبيد اللّه بلا واسطة، و رواية الحسين بن سعيد عن حماد بن عثمان بلا واسطة، و إرادة عمران من إطلاق الحلبي، و طريق الاحتياط واضح، و هو ما في المراسم 5.
و حكي عن الراوندي 6من الإحرام مرّتين في المنذور، و في الميقات، و في بعض القيود أنّ من نذر إحراما واجبا وجب تجديده في الميقات، و إلاّ استحب.
أو معتمر
عمرة
مفردة في رجب مع خوف تقضّيه
قبل الإحرام ففي النهاية 7و الجامع 8و الوسيلة 9و كتب المحقق 10جواز الإحرام بها حينئذ إن كان لخبر إسحاق بن عمّار سأل الكاظم عليه السلام عن الرجل يجيء معتمرا ينوي عمرة رجب فيدخل عليه الهلال قبل أن يبلغ العقيق فيحرم قبل الوقت و يجعلها لرجب أم يؤخّر الإحرام إلى العقيق و يجعلها لشعبان، قال: يحرم قبل الوقت لرجب، فإنّ لرجب فضلا و هو الذي نوى 11.