221يجوز فيها غيره 1، و كذا عن الشافعي 2. و قال أبو جعفر النحاس: سألت كلّ من لقيت ممّن أثق بعلمه من أهل العربية عن الحديبية فلم يختلفوا عليّ في أنّها مخففة 3. و قيل: إنّ التثقيل لم يسمع من فصيح 4.
أو
يحرما من
التنعيم
على لفظ المصدر، سمي به موضع على ثلاثة أميال من مكة أو أربعة 5. و قيل: على فرسخين على طريق المدينة، به مسجد أمير المؤمنين و مسجد زين العابدين عليهما السلام و مسجد عائشة، و سمّي به لأنّ عن يمينه جبلا اسمه نعيم، و عن شماله جبلا اسمه ناعم، و اسم الوادي نعمان 6. و يقال: هو أقرب أطراف الحل إلى مكة 7.
أمّا وجوب إحرامهما من خارج الحرم فهو منصوص الخلاف 8و المبسوط 9و السرائر 10، و في التذكرة: لا نعلم فيه خلافا 11، و في المنتهى: لا خلاف في ذلك 12، و اقتصر ابن حمزة على التنعيم 13، و كأنّه تمثيل بأقرب أطراف الحرم إلى مكة.
فإن أحرما
بالعمرة
من مكة
أو الحرم
لم يجزئهما
لأنّه لا بد في الشكّ من الجمع بين الحل و الحرم، و في الحجّ يجمع بينهما بالخروج إلى عرفات.
و أمّا استحباب إحرامهما من أحد المواضع الثلاثة فلاعتماره صلى اللّه عليه و آله من الجعرانة، و أمر عائشة بالاعتمار من التنعيم. و قول الصادق عليه السلام في صحيح عمر بن يزيد: من أراد أن يخرج من مكة ليعتمر أحرم من الجعرانة أو الحديبية أو ما