211العقيق، و لأهل المدينة و من يليها من الشجرة 1.
و في علل الصدوق مسندا عن الحسين بن الوليد عمّن ذكره سأل الصادق عليه السلام لأي علّة أحرم رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله من مسجد الشجرة و لم يحرم من موضع دونه؟ فقال: لأنّه لمّا اسري به إلى السماء و صار بحذاء الشجرة نودي يا محمد، قال:
لبيك، قال: أ لم أجدك يتيما فآويتك و وجدتك ضالا فهديتك، فقال النبي صلى اللّه عليه و آله: إنّ الحمد و النعمة و الملك لك لا شريك لك، فلذلك أحرم من الشجرة دون المواضع كلّها 2.
و في الوسيلة 3و اللمعة: إنّ الميقات ذو الحليفة 4، و لم يزيدا عليه شيئا، و نحوه عدة أخبار. و في الدروس: إنّه ذو الحليفة و أفضله مسجد الشجرة، قال:
و الأحوط الإحرام منه 5.
و في الصحاح: ذو الحليفة موضع 6، و في القاموس: موضع على ستة أميال من المدينة: و هو ماء لبني جشم 7، و في تحرير النووي: بضم الحاء المهملة و فتح اللام و بالفاء على نحو ستة أميال من المدينة 8، و قيل: سبعة 9، و قيل: أربعة و من مكة نحو عشر مراحل 10، و نحو منه في تهذيبه 11.
و في المصباح المنير: ماء من مياه بني جشم، ثمّ سمّي به المواضع، و هو ميقات أهل المدينة نحو مرحلة عنها، و يقال: على ستة أميال 12. قلت: و يقال على ثلاثة