204
الفصل الأوّل
في الإحرام
و فيه مطالب
ستّة:
الأوّل: في تعيين المواقيت
أي الأمكنة المحدودة شرعا للإحرام منها 1.
إنّما يجوز الإحرام
اختيارا
من المواقيت
إلاّ إذا لم يؤد الطريق إليها،
و هي ستة
فإنّ المنزل الأقرب غير محدود، فالميقات
لأهل العراق العقيق
بالإجماع و النصوص، و كذا الباقية.
و هو في اللغة: كلّ واد عقه السيلأي شقهفأنهره و وسعه، و سمّي به أربعة أودية في بلاد العرب أحدها الميقات، و هو واد يتدفّق سيله في غوري تهامة كما في تهذيب اللغة 2.
و في صحيح عمر بن يزيد، عن الصادق عليه السلام: إنّه نحو من بريدين ما بين بريد البعث إلى غمرة 3. و في الفقيه عنه عليه السلام: أوّل العقيق بريد البعث، و هو بريد دون