199و ركعتاه ، و في كلّ منها واجبات و مندوبات كما سنفصّل.
ثمّ
هي بأعيانها واجبات القران و الإفراد كما ذكرنا، إلاّ أنّ
القارن و المفرد يعتمران عمرة مفردة متأخّرة
عن الحجّ، فيلزمهما طواف آخر للنساء و ركعتان له.
و المتمتع يقدّم عمرة التمتع
على حجّة و الاشعار، و التقليد للقارن كالتلبية لغيره، فيدخلان في الإحرام، و الأركان منها ما عدا مناسك منى و صلاة الطواف و طواف النساء و التقصير بين النسكين و النيات كنيات سائر العبادات في الركنية أو الشرطية أو التردّد بينهما، و لا ثمرة لهذا الخلاف هنا، لبطلان النسك بانتفائها عمدا أو سهوا اتفاقا.
و في ركنية التلبية خلاف، ففي المبسوط 1و جمل العلم و العمل 2و شرحه للقاضي 3و الجمل و العقود 4و المهذب 5و الوسيلة 6العدم، و في النهاية 7و المراسم 8و الكافي 9و السرائر 10و المختلف 11و الدروس 12الركنيّة، و حكاه السيد في الجمل عن بعض الأصحاب 13.
و لا يتوهّم من أنّه إذا لم ينعقد الإحرام إلاّ بها كانت ركنا البتة، لكن الشيخ في المبسوط 14و الجمل 15و القاضي في المهذب 16و شرح الجمل 17نصّا على