185لعام آخر و عدمه، و لو ضمن الأداء في القابل لم يجب عليه إجابته، و لو أجاب افتقر إلى عقد آخر، و للشافعية وجهان 1أصحهما أنّها لا تنفسخ.
و لو كانت
الإجارة
في الذمة
من غير تعيين لعام
لم تنفسخ
و إن وجب التعجيل؛ لعدم الانحصار في عام بالعقد، و لا للمستأجر الخيار في الفسخ، خلافا لبعض الشافعية 2، و احتمله الشهيد له إن أهمل الأجير لا لعذر، و لهما إن أهمل لعذر 3.
ي: لو استأجره للحجّ خاصّة، فأحرم من الميقات بعمرة
لا تخلّ بالحج
عن نفسه و أكملها ثمّ أحرم بحجّ عن المستأجر من الميقات أجزأ
بلا إشكال، و لكن إن وزعنا الأجرة على الحجّ و المسافة و أسقطنا المسافة لقصده الاعتماد عن نفسه أوّل مسيره حط من الأجرة التفاوت. و في صحّة عمرته إن كانت في أشهر الحجّ كلام لاشتغال ذمته بالحجّ، و احتمال عدم التمكّن من العود.
و لو لم يعد
له
إلى الميقات لم يجزئ
حجّة
مع المكنة
وفاقا للخلاف 4و المبسوط 5، لأنّه غير ما استؤجر له، فإنّه استؤجر للحج من ميقات بلده، و خلافا للتحرير 6و المنتهى 7، لأنّ المستأجر له هو الحجّ مطلقا و قد أتى به، و الانصراف إلى ميقات بلده ممنوع. و مع التسليم أو التصريح بالتعيين، فالمستأجر له كفعلين أتى بأحدهما فإنّما عليه ردّ التفاوت الآتي، و فيه أنّه إنّما استؤجر لحجّة مفردة و ميقاتها أحد المواقيت أو المنزل، و لا يجوز الإحرام بها من غيرها لنفسه مع التمكّن من أحدها، فكيف يجزئ عن غيره؟ !
و لو لم يتمكّن
من العود
أحرم
حيث يمكن و لو
من مكة