184الحاجة إليهم للأصل و اتساع الوقت، فلا يضر احتمال الفوات كسائر الموسعات.
نعم يتجه الوجوب مع ظن الخلاف، بل وجوب المسير الممكن إمّا وحده أو مع الغير إذا ظن التعذّر مع التأخير حتى إذا أمكنه المسير أوّل المحرّممثلافي البر أو البحر و ظن التعذّر بعده لعادة أو غيرها وجبت المبادرة و إن طالت المسافة أو سبق وصول مكة على ذي الحجّة بأشهر.
ح: لو عقد الاستنابة بصيغة الجعالة
ك «من حجّ عنّي» فله كذا صحّ
كما في المبسوط 1و الخلاف 2و الجواهر 3لاجتماع شروط الجعالة، و عموم: «المؤمنون عند شروطهم» 4.
و ليس للأجير
أي النائب
زيادة
على المجعول، و لا يجوز نقصه منه و إن زادت اجرة المثل أو نقصت. و للشافعية قول بفساد المسمّى و استحقاق اجرة المثل للإذن، و آخر بعدم استحقاق شيء لفساد الإذن 5لعدم تعيين المأذون.
و لو قال: حجّ عني بما شئت
فعيّن النائب دون الأجرة فسدت الإجارة عندنا، خلافا لأبي حنيفة 6، و لكنه إن حجّ
فله اجرة المثل
لفعله بإذنه.
و لو قال: حجّ أو اعتمر بمائة صحّ جعالة
لا إجارة كما في الخلاف 7، و احتمل في المبسوط لجهل العمل 8، فإذا حجّمثلاكان له المسمّى، و أبطله الشافعي و قال: له اجرة المثل 9.
ط: لو لم يحجّ الأجير في السنة المعيّنة
في متن العقد
انفسخت الإجارة
لانتفاء الكلّ بانتفاء جزئه، و يخيّر المستأجر في استئجاره