176الفضل، نظيره ما قيل في العدول إلى النوع الأفضل، و الواجب لما وجب إخراجه، و إن لم يوص به لم يكن للتعيين مدخل فيه، بل إن لم يف به الثلث أو التركة على الخلاف عاد ميراثا.
و قيل: إن أمكن استنمائه حتى يكفي للحج لم يبعد جوازه، و فيه نظر.
ثمّ الظاهر ما في الدروس: إنّه إن وسع أحد النسكين وجب، و كذا إن وسع بعض الأفعال 1ممّا تعبّد به وحده كالطواف و الهدي.
ب: يستحق الأجير الأجرة بالعقد
و إن لم يجب تسليمها إليه قبل الفعل بل لا يجوز للوصي إلاّ مع إذن الميت أو شهادة الحال، قال الشهيد: إذا توقّف الحجّ على تسليم الأجرة فامتنع المستأجر، فالأقرب أنّ له الفسخ 2.
فان خالف
الأجير
ما شرط
عليه
فلا أجرة
له على المخالف، لأنّه فعل بغير إذن المستأجر، إلاّ النوع إذا كان أفضل، و ليس النوع في الحقيقة شرطا، فيصح بلا استثناء. و أمّا الطريق و غيره فلا اجرة له على ما خالف الشرط منه، لا المسمّى و لا اجرة المثل لما عرفت، و إنّما له أحدهما على ما عداه.
و في المنتهى عن الشيخ: إنّ له اجرة المثل إن خالف الشرط 3، و ذلك لقوله في المبسوط: فإن تعدّى الواجب ردّ إلى أجرة المثل 4.
قلت: و يجوز أن يريد الردّ في المشروط الذي ترك شرطه لا الشرط، فلا خلاف.
ج: لو أوصى بحجّ و غيره قدّم الواجب
إخراجه من التركة، و هو كلّ مالي محض كالزكاة و الخمس و الصدقات المنذورة و الديون، أو بدني مالي -كالحجّأي اخرج من الأصل 5كما يأتي في الوصايا، بخلاف غيره، فإنّه من