174و المنتهى 1و التحرير 2فألغوا النقل و أوقعوه عن المنوب و أعطوا النائب المسمّى كاملا، لأنّ الأفعال كلّها استحقت للمنوب بالإحرام عنه، فلا يؤثّر العدول، كما لا يؤثّر فيه نية الإحلال، بل تبعت الإحرام، و هو مجرد دعوى، كمن يدعي أنّه لا يؤثّر العدول في النية في الصلاة. و لخبر ابن أبي حمزة، عن الصادق عليه السلام في رجل أعطى ما لا يحجّ به عنه فحجّ عن نفسه، فقال: هي عن صاحب المال 3. و هو مع الضعف يحتمل أنّ ثوابه له، و لما فسدت الأفعال، فالظاهر أنّه لا يحل إلاّ بفعلها ثانيا.
مسائل خمس عشرة:
أ: لو أوصى بحجّ واجب اخرج من الأصل
إن كان حجّ الإسلام فاتفاقا، و إن كان غيره فعلى الخلاف الماضي،
فإن لم يعيّن القدر
للأجرة
أخرج أقل ما يستأجر به من أقرب الأماكن
إلى مكة من الميقات فما قبله ممّا يمكن الاستئجار منه على المختار، و على القول الآخر من بلد الموت، و إن عيّن الأجير دون الأجرة فمن حيث يرضى بأي قدر يرضى إن خرج من الثلث، و إلاّ استؤجر غيره.
و إن كان
الموصى به
ندبا فكذلك
يخرج أقل ما يستأجر به من أقرب الأماكن
من الثلث
و إن شهد الحال بالإخراج من بلد اتبع إن و في الثلث.
و لو عيّنه
أي القدر
فإن زاد
على أقل ما يستأجر به و لم يجز الوارث
أخرج الزائد من الثلث في الواجب و الجميع منه في الندب ، و الواجب غير حجّة الإسلام على قول.