155
و تعيين الأصل
أي المنوب، و المناقشة بإغنائه عن النيابة بارزة، إذ يكفي عدم إغناء النيابة عنه، و نيّة الإحرام أو الطواف عن فلانمثلاهي نية النيابة عنه، و كذا الإحرام بحجّ فلانمثلا.
و إنّما يجب تعيينه
قصدا، و يستحب
تعيين المنوب
لفظا عند كلّ فعل
لصحيح ابن مسلم سأل أبا جعفر عليه السلام ما يجب على الذي يحجّ عن الرجل، قال: يسمّيه في المواطن و المواقف 1.
و الوجوب بمعنى الاستحباب لعدم وجوبه اتفاقا، لصحيح البزنطي إنّ رجلا سأل الكاظم عليه السلام عن الرجل يحجّ عن الرجل يسميه باسمه، فقال: إنّ اللّه لا تخفى عليه خافية 2. و خبر المثنى بن عبد السلام، عن الصادق عليه السلام في الرجل يحجّ عن الإنسان يذكره في جميع المواطن كلّها، فقال: إن شاء فعل و إن شاء لم يفعل، اللّه يعلم أنّه قد حجّ عنه، و لكن يذكره عند الأضحية إذا ذبحها 3. و في حسن معاوية ابن عمّار إنّه قيل للصادق عليه السلام أ رأيت الذي يقضي عن أبيه أو امه أو أخيه أو غيرهم أ يتكلم بشيء؟ قال: نعم يقول عند إحرامه: اللهم ما أصابني من نصب أو شعث أو شدة فآجر فلانا فيه و آجرني في قضائي عنه 4. و سأله الحلبي عن مثل ذلك، فقال: نعم، يقول بعد ما يحرم: اللهم ما أصابني في سفري هذا من تعب أو بلاء أو شعث فآجر فلانا فيه و آجرني في قضائي عنه 5.
و يصحّ نيابة فاقد شرائط حجّة الإسلام و إن كان صرورة
خلافا للشافعي 6
أو امرأة
و إن كانت صرورة
عن رجل و بالعكس
للأصل، و الأخبار و الإجماع إلاّ في المرأة الصرورة. ففي النهاية 7و التهذيب 8و المهذب: