154بمعنى إخراجه عمّا استؤجر له، أي استأجره الأوّل للحجّ من الميقات و آخر كذلك، أو من الطريق في عامين مختلفين أو مطلقين، أو فاعله ضمير الرجل الأوّل، و القطع بمعنى السير، و ضمير عليه للحجّ، أي قطع الطريق للحجّ الذي أخذه.
و صحيح ابن بزيع قال: أمرت رجلا أن يسأل أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يأخذ من رجل حجّة فلا يكفيه، إله أن يأخذ من رجل آخر حجّة أخرى و يتسع بها و يجزئ عنهما جميعا إن لم يكفه إحداهما، فذكر أنّه قال: أحب إليّ أن تكون خالصة لواحد، فإن كانت لا تكفيه فلا يأخذ 1. يحتمل النيابة عنهما في حجّة واحدة، أي إن اكتفي بأجرة واحدة لم يكفه، فهل له أن يؤجر نفسه من رجلين ليحجّ عنهما معا في عام واحد. و يحتمل اختلاف الحجّتين زمانا، و الخلوص الذي أحبّه عليه السلام خلوص المسير.
و يجوز لمن عليه حجّ أن يعتمر عن غيره، و لمن عليه عمرة أن يحج نيابة
عن غيره
إذا لم يجب عليه النسك الأخر
و لم يناف ما وجب.
و لو استأجره اثنان
للحجّ أو العمرة أو لهما أو مختلفين
و اتفق زمان الإيقاع
المستأجر عليه
و العقد بطلا
لخروج فعلهما عن القدرة و عدم المرجّح.
و لو اختلف زمان العقد خاصة بطل المتأخر
لاشتغال الذمة بالأوّل،
و لو انعكس
كأن استأجراه للحج عامين مختلفين
صحّا
إن لم يجب المبادرة إلى الأخير لندبه، أو تقييد وجوبه بالعام المتأخّر، أو اتساعه أو فقد أجير غيره، و إلاّ فالأقرب بطلان المتأخّر كما في الدروس. 2.
و القسم الثاني من الشروط: ما يتعلّق بفعل النائب
و
هو اثنان:
يشترط نية النيابة
في الإحرام و جميع ما بعده من الأفعال التي ينويها،