144و الأصحاب. و يمكن القول به إن أمكن الإرساء عند الإعياء، و نحوه ركوبه أو ركوب نهر أياما.
فإن ركب
ناذر المشي جميع
طريقه
مختارا
قضاه
أي الحجّ ماشيا، أو المشي في الحجّ أي فعله قضاء إن كان موقتا و قد انقضى، و إلاّ فأداء وفاقا لإطلاق الأكثر، لأنّه لم يأت بالمنذور؛ لانتفاء المركّب بانتفاء أحد أجزائه.
و احتمل في المعتبر 1و المنتهى 2و التحرير 3و المختلف 4سقوط قضاء المعيّن، و لأنّ المشي ليس من أجزاء الحجّ و لا صفاته و لا شروطه و قد أتى به، و إنّما عليه لا خلاله بالمشي الكفارة، كما قد يظهر ممّا يأتي في أيمان الكتاب 5و التحرير 6و الإرشاد 7، و هو قوي، إلاّ أن يجعل المشي في عقد النذر شرطا كما فصّل في المختلف 8.
و يجري ما ذكر في المطلق كما قد يرشد إليه المختلف، فإنّه لمّا نوى بحجّه المنذور وقع عنه، و إنّما أخلّ بالمشي قبله و بين أفعاله، فلم يبق محل للمشي المنذور ليقضي، إلاّ أن يطوف أو يسعى راكبا فيمكن بطلانهما، فبطلان الحجّ إن تناول النذر المشي فيهما.
و لو ركب
من الطريق
البعض فكذلك
يقضيه ماشيا في جميع الطريق إن وجب القضاء
على رأي
وفاقا لابن إدريس 9و المحقق 10، و لا يجزئه القضاء مع ركوب ما مشي فيه و المشي فيما يركب فيه كما ذكره الشيخان 11