130و عن التذكرة اعتبار زمان يسع الأركان 1، و ليس فيما عندنا من نسخها و ان كان محتملا.
ج: الكافر يجب عليه
الحجّ عندنا إذا استجمع شرائط الوجوب
و لا يصحّ منه
كسائر العبادات، و إن اعتقد وجوبه و فعله كما نفعل.
فإن أسلم وجوب الإتيان به إن استمرت الاستطاعة، و إلاّ
يستمر
فلا
يجب عليه، فإنّه لا يستقرّ عليه و إن مضت على استطاعة في الكفر أعوام عندنا، فإنّ الإسلام يجبّ ما قبله.
و
كذا
لو فقد الاستطاعة
قبل الإسلام أو
بعد الإسلام
قبل وقته
و مات قبل عودها لم يقض عنه، و لو أحرم حال كفره لم يعتد به
كما لا يعتد بغيره من عباداته.
و
إن أسلم في الأثناء
أعاده
أي الإحرام
بعد الإسلام
فإن أمكن العود إلى الميقات أو مكة للإحرام عاد له.
فإن تعذّر الميقات
و منه مكة
أحرم من موضعه و لو بالمشعر
و تم حجّة بإدراكه اختياري المشعر. و في الشرائع: و لو بعرفات 2، و كأنّه اقتصار على حال من يدرك جميع الأفعال.
و في الخلاف: إنّ عليه الرجوع إلى الميقات و الإحرام منه، فإن لم يفعل و أحرم من موضعه و حجّ، تم حجه 3. و كأنّه يريد إذا تعذّر عليه الرجوع.
د: لو ارتدّ بعد إحرامه لم يجدّده لو عاد
إلى الإسلام، كما قوّي في المبسوط 4، بناء على أنّ الارتداد يكشف عن انتفاء الإسلام أوّلا، لأنّه ممنوع لظاهر النصوص، و ظهور الوقوع و التحقيق في الكلام.
و كذا الحج
لو أتى به مسلما ثمّ ارتدّ لم يجب إعادته، كما قوى 5في