432و لا يحتسب قيمتها من الاستطاعة على إشكال و يباع ما زاد على العدد المحتاج إليه و كذا ما زادت قيمته عن مقدار الحاجة فإنه يباع و يشترى عوضه بأقل من قيمته و يقرب إلحاق فرس الركوب و ما يتبعها و السرية و آلات الدار المنفصلة و بيت الدابة مع حاجتها إليه و نفقتها و جل يحفظها عن البرد و الحر و بيت الرحى و من الفاضل عن مئونة يدعها لعياله الواجبي النفقة شرعا أو عرفا حتى يرجع إليهم و ما يرجع إليهم من حجه من عمل أو رأس مال يكتسب به و يقتضي المعنى سنين و لا يسقطن رأس مال التجارة و لا ما يسميه من عقارات و أراضي و بساتين و أشجار مع زيادتها على ما ذكروه بخلاف ماله من فروض يطمئن بحصولها فإنه يجب عليه الاقتراض عليها دون ما امتنع أخذها شرعا للإفلاس مثلا أو لمانع آخر و الظاهر دخول منافع الوقف الخاص و نمائه و إن تعددت السنون و احتمل موته و رجوعه إلى غيره على إشكال و لو كان ملكه الكثير رهنا على شيء يسير و اطمأن بالقدرة على فكه حكم باستطاعته و لو وهب مالا أو تحصل مبيعا يشتريه و يفضل فيه أو عوض عليه أن يكون أجيرا في طريق الحج أو بذلت امرأته لرجل أو رجل لامرأته على الزوجية دواما أو متعة عقدا أو محررا أو مع الدخول لم يجب القبول و بعد تحقق القبول في الهبة أو البيع أو الإجارة إلا بتحقق الاستطاعة و لو بذل له على الحج عدلا كان أو لا زادا و راحلة عينا أو قيمة أو وهب له بخصوصه أو بالعموم في وجه من واحد أو أكثر دفعة أو تدريجا من دون ضم عبادة من زيارة و نحوها و لو تمكن من أخذ ما يكفيه من تمكن وقف عام أو مباح كذلك لم يستطع و لا يمنع الدين من استطاعة البذل و على خصوص الحج و عم البذل ذهابه و إيابه زاده و ثيابه و راحلته و مئونة عياله إلى الرجوع إليهم و يحصل له اعتماد على الباذل وجب عليه و إن كان البقاء على البذل غير لازم للباذل و يجوز له الرجوع فيه إلا مع التزامه بنذر و شبهه و لا حاجة فيه إلى التزامه بنذر أو شبهه و لو بذل له بعض و عنده زائد على المستثنى عليه و لا يتوقف الوجوب على القبول و لو بذل له بشرط خدمة أو عمل لم يجب و لو كان بصيغة ملزمة وجب و لو ترتب نقص عظيم على القبول لم يجب و القول بالفرق بين العبادات و غيرها و بينها و بين مقدماتها و بين واجباتها و مندوباتها في اعتقاد النقص لم يكن بعيدا و لو مات الباذل أو جن أو حجر عليه فسد البذل و يجب تخصيص المبذول بطريق الحج حتى قيمته فلا يجوز صرفه فيما يخرج عن الطريق إلا ما قضى العرف بدخوله و لا يشترط غنى الباذل و إنما يشترط أن لا يكون ممنوعا من التصرف و في اعتبار تحقق الاستطاعة بدخول السنة بعد انقضاء أيام الحج من السنة الماضية فيجب الحفظ إلى وقت ذهاب القافلة أو بحصولها و لو من قبل بسنين فإن لم يتمكن في السنين الماضية أخر ما عنده إلى زمان المسكنة أو يوقف مسير القافلة و هذا البحث إنما يجري فيمن يقطع طريقه إلى مكة بأقل من سنة و أما غيره فيعتبر فيها منه حصولها في وقت يسع الوصول و قد يكتفى فيه بمجرد الحصول و لو تعلق حصول الاستطاعة أو البذل على سلوك طريق مخصوص تعين ثم الاستطاعة شرط وجودي فلو ذهب المال أو عدل الباذل قبل الرجوع إلى الوطن و لم يكن عنده تتمة لم يكن مستطيعا و لو أتلف ماله أو مال الباذل أو رده على صاحبه و تسكع لزمه الحج و أجزأ عن حجة الإسلام و لو أتلف ماله أو حصل الورود بعد الوقوف بالمشعر احتمل الإجزاء في وجه ضعيف و لو خرج إلى الحج بقصد الندب راكبا أو ماشيا فقل مصرفه لمرض قلل أكله أو رجاء أو عدم الاحتياج إلى بذل لدفع خوف و نحو ذلك قبل الدخول في الحج كان بحكم المستطيع و إذا كان بعد التمام أو الدخول لم يكن و لو خاف على أهله أو ماله المعتبر و إن لم يكن في تلفه عليه ضد من التلف أو من جحود الغارمين أو من تعدي الظالمين إذا سافر و لا يندفع بالتوكيل جاز له التخلف و صدق النكاح يدخل في الاستطاعة إلا مع لزوم الضرر و لا يجب عليه الطلاق قبل الدخول ليستطيع بالنصف و لا قبول بذل الزوجة عليه و إن كان كارها لها و لا الصلح على إسقاط الرجعة و لا الفسخ في مقام الخيار و لا الرجوع بالهبة بخلاف الإباحة و لا يجب على الولد البذل لوالده و لا النيابة إذا كان مغصوبا و إن تعذر غيره و لا ينفع الفرار بهبة المال أو إتلافه أو بيعه مؤجلا عند سير الرفد و لو حج المستطيع متسكعا أو بمال غيره مأذونا فيه أو مغصوبا صح و لو سبقت الاستطاعة في الأعوام الماضية فسعى إلى الحج مع الخوف عصى و صح حجه و لو طاف أو صلى أو سعى أو وقف أو رمى الجمار على مغصوب من الغصب و معه من لباس أو غيره أو لبس ثوبا للإحرام أو اشترى بعين مغصوبة بطل ما عمل و لو جمع من الحرام قناطير من الذهب أو بذل له ذلك لم يستطع إلا إذا كان عنده من الحلال ما تقوم به الاستطاعة و لو حصلت له الاستطاعة و هو مسافر فإن كانت ثابتة لو كان في وطنه فهو مستطيع و إن ضاق الوقت عن قطع مسافة ما بين الوطن و موضع أعمال الحج و إذا اختصت بمحله دون منزله نوى ذلك و لو تعددت الطريق برا أو بحرا و اختصت الاستطاعة بواحد لزم حكمها و لو استطاع فحج و ترك عملا يجب الرجوع إليه و ليس عنده مئونة الرجوع بقي على حكم الاستطاعة و لو افتده المواشي و وجد ما يمضي عنها من المشاة و تعارف ذلك كما هي عادة أهل الهند حصلت الاستطاعة في وجه قوي و السفينة بحكم الراحلة و لو توقف على عمل سفينة عملها و لو كان له عبيد لا يمكنه بيعهم أو خدم عليهم حمله لم يكن مستطيعا و التمكن بالقدرة الإلهية بتسخير بعض الوحوش مثلا ليس من الاستطاعة و الاستطاعة الشرعية مخصوصة بالحجة الإسلامية و لا يعتبر في غيرها من أقسام الحج الواجب سوى الاستطاعة العرفية و لا يستطيع والد بمال ولده و لا العكس فضلا عن باقي الأنساب و الأسباب و لا يجب على واحد منهم