641اتّحاد المتعلّق قضاء واحد.
السابع: أنّه ليس في عمرة التمتّع طواف النساء،
و يقوى القول بندبه، و يجب في المفردة على كلّ مُعتمر من ذكر أو أُنثى، صبيّاً أو مكلّفاً، فحلاً أو خصياً أو مجبوباً أو صبيّاً أو ممسوحاً أو همّاً، أو عجوزاً أن لا يتلذّذان، الرجال على النساء، و بالعكس، وطئاً أو نظراً أو لمساً.
و يحرم العقد دواماً و متعة، و تحليلاً للوطء أو اللمس أو النظر على الأقوى.
الثامن: أنّ من اعتمر متمتّعاً ارتهن بالحجّ،
و لا يجوز له الخروج من مكّة قبل الحجّ، و لو اعتمر مفرداً في أشهر الحجّ، استحبّ له الإقامة للحجّ، و يجعلها متعة، خصوصاً إذا قام إلى هلال ذي الحجّة، و لا سيّما إذا قام إلى التروية، فإن خرج و رجع قبل شهر جاز أن يتمتّع بها أيضاً.
و إذا كان بعد شهر وجب الإحرام للدخول، و إذا أحرم بعمرة لا يجوز أن يتمتّع بالأُولى، بل بالأخيرة؛ للزوم الارتباط.
التاسع: أنّه يتحلّل من المُفردة بالتقصير أو الحلق إن كان رجلاً،
و الحلق أفضل، و تقتصر النساء على التقصير في المتمتّع بها، و لو حلق في المتمتّع بها وجب عليه دم.
العاشر: أنّه مع الحلق أو التقصير في العمرة المفردة يحلّ من كلّ شيء إلا النساء،
فإنهنّ لا يحللن للرجال، و لا بالعكس إلا بطوافهنّ.
الحادي عشر: أنّه يستحبّ تكرار العمرة مطلقاً،
و لا حاجة إلى فاصلة زمانيّة أصلاً، لا سنة، و لا شهراً، و لا عشرة أيّام، و لا غير ذلك.
الثاني عشر: لو أوجب على نفسه عمرة التمتّع، وجب حجّه،
و بالعكس، دون الباقي، من العمرة المفردة أو الحجّتين.
الثالث عشر: أنّه لو أفسد حجّ القِران أو الإفراد، وجب إتمامه،
و قضاؤه دون العمرة؛ إذ لا ملازمة بين الحجتين، و العمرة.
الرابع عشر: أنّه لو كان الإفساد في حجّ الإسلام وجبت العمرة؛
لبعد حصول استطاعة الحجّ دون العمرة، و كفاه عمرة واحدة، فإن كانت متقدّمة بأن كانت عمرة