614و إن عمل بقطعه على إشكال.
و لو نقل ناقل عن المُفتي التجويز، ففعل مُعتمداً على النقل، احتمل اللزوم، و على كلّ من الناقل و المنقول عنه شاة، و يحتمل اشتراكهما، و خصوص الناقل، و المنقول عنه، و العدم.
و في حلق الشعر أو إزالته بأيّ وجه كان منه أو من غيره بإذنه على إشكال من الرأس أو غيره، كلاّ أو بعضاً شاة أو إطعام عشرة مساكين، لكلّ مسكين مدّ و الأقوى الاكتفاء بالستّة، لكلّ مسكين مُدّان أو صيام ثلاثة أيّام.
و القول بالتخيير بين إشباع عشرة، و اثنى عشر مدّاً لستة، و بالستّة أمداد لستّة و بالتخصيص بمن حلق عن أذى، و في غيره تتعيّن الشاة، و بتعيّن الشاة مطلقاً لا يخلو من بُعد.
و لا يبعد القول: بأنّ من حلق قفاه للحجامة لا شيء عليه.
و لو وقع شيء من شعر رأسه أو لحيته بمسّه في غير الوضوء فكفّ من طعام، و أمّا في الوضوء واجباً أو ندباً، فلا شيء عليه فيه مُعلّلاً بالحرج. و في تمشيته إلى الغسل و التيمّم وجه.
و في نتف الإبطين شاة، و في أحدهما إطعام ثلاثة مساكين، سواء كان منه أو من غيره بإذنه في وجه، و في إلحاق سائر أقسام الإزالة به وجه.
و يوزّع على النسبة في التبعيض، و لإلحاق البعض بالكلّ وجه وجيه.
و إذا بُني على مطلق الإزالة، فلو قطع قطعة من لحم الإبط و جلده و معها الشعر، أو قضى النتف بقلع الجلد مع الشعر، لم يجر عليه حكم على إشكال.
و لو نتفه دفعة واحدة، كان نتفاً واحداً و لو نتف أوّلاً، فأوّلاً، فهو واحد إن اتّحد المجلس، و لم يسبق التكفير. و لا فرق في النتف بين أن يكون بأصابعه أو ببعض الآلات.