613دفعة واحدة، جرى عليه حكمه، و إن كانت متغايرة كالثوب و البدن.
و الظاهر أنّ اشتداد الرائحة 1باعث على شدّة التحريم، و كذا الكثرة، ففي صورة التعارض يقدّم الخفيف.
و في قلم كلّ ظفر من يدٍ أو رجل كفّ من طعام، و في أظفار يديه أو رجليه أو هما في مجلس واحد من دون تخلّل تكفير دم شاة.
و بعض الظفر ككلّه؛ إذ لا يعقل قصّ تمام الظفر، و في زيادة اليد و الرجل إصبعاً أو أكثر أو نقصانهما كذلك إشكال، و الأقوى جري الحكم فيهما.
و لو قلم يديه في مجلس، و رجليه في آخر، فدمان.
و على المُفتي بالقلم مُحرماً أولا مُجتهداً أو لا، لو قلم المُستفتي فأدمى إصبعه شاة.
و الحكم في الشخص على حقو واحد، مع الحكم بالوحدة محلّ بحث.
و في إلحاق مطلق الإزالة لا سيّما الكسر، و القلع، و القطع إشكال.
و في إجراء الحكم على المفتي في باقي المُحرّمات بُعد. و لو عمل بفتوى الميّت فلا رجوع على تركته.
و لو تعدّد المفتون دفعة أو متعاقبين تعدّدت، و كان على كلّ واحد شاة. و احتمال 2الاتّحاد مطلقاً أو حال الدفعة، أو حال الترتيب فيختصّ بالأوّل، و احتمال التخصيص بالمعتمَد من العلماء وجه قويّ.
و إذا اشتركوا في الاعتماد، فإن تعاقبوا، احتمل الاختصاص بالأوّل، و أن يكون على كل واحد فداء، و أن يكون على المجموع فداء.
و لا فرق في المُفتي بين أن يكون عاصياً في فتواه أو لا. و لو كان مُستفتياً غيره فأفتاه بالمنع مع اعتماده عليه، ثمّ استفتى الأخر فأفتاه بالجواز، لم يكن على الثاني شيء