612و تسرية الحكم إلى كلّ مولّى عليه إشكال.
و لو جبر المحرم شخصاً آخر مولّى عليه أو لا فالظاهر وجوب الكفّارة على الجابر. و لو أمر من في الحرم شخصاً في الحلّ على قتل صيد في الحلّ، استحق المؤاخذة، و في لزوم الكفّارة إشكال.
المقام الرابع: في باقي المحظورات
في لبس المخيط، و الخفّ، أو الشمشك، و شبهه دم شاة مع العلم، و إن كان مضطرّاً، و إن انتفى التحريم معه.
و استثناء السراويل لا وجه له.
و لو دارَ أمره بين الملابس لجبره على أحدها، أو لضررورة الحرّ و البرد، لزم الاقتصار على ما تندفع به الضرورة، و تقديم الضيّق على الواسع، و الأكثر خياطة على غيره.
و في تقديم الدثار على الشعار، و الأقرب لمماسته البدن ابتداء و استدامة، مباشرة أو بالواسطة على غيره، وجه ضعيف.
و في استعمال الطيب أكلاً أصالة أو إداماً و بخوراً، و إطلاءً، و شمّاً، و علوقاً، و مسّاً، و احتقاناً، و اكتحالاً، و سعوطاً، و تقطيراً، و في الملبوس، و المفروش، و الموطوء و لو بفعله، و الوسادة و نحوها حيث يشمّ الطيب منها، دم شاة.
و لا بأس بخلوق الكعبة، و إن كان فيه زعفران، و خلوق قبر النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلم، و الكلام فيها قد مرّ.
و في استعمال الدهن المُشتمل على الطيب شاة، في الاختيار و الاضطرار، ظاهراً كان أو باطناً كالسعوط و الحُقنة ابتداء و استدامة.
و في الادهان بما ليس فيه طيب يقوى ذلك أيضاً.
و إذا وضع و استمرّ فواحد، و إذا تعدّد بعد الإزالة فمتعدّد، و إذا مزج أنواعاً من الطيب فوضعها مجتمعة، كانت بحكم الطيب الواحد. و لو وضع في أماكن متعدّدة