611الحرم، فقتل بعد الإحلال، فالمدار على حال الإصابة في وجه قويّ.
و لا فرق في لزوم التضاعف بين كون الصيد تمامه في الحرم أو بعضه، و مع التبعيض لا فرق بين إصابته في الجزء الداخل في الحلّ، و الخارج عنه. و يستوي في ذلك المباشرة و التسبيب.
و إن جرح جروحاً متعدّدة تضاعفت قيمتها. و إن جرح، ثمّ قتل بجناية أُخرى، تضاعفت فيهما.
و منها: ما يلزم المُعتمر من الكفّارات مكانها مكّة، و ما يلزمه في الحجّ مكانه منى،
و ما يلزم المعتمر في غير كفّارة الصيد، يجوز نحره بمنى.
و الطعام المخرج عوضاً عن المذبوح تابع له في محلّ الإخراج، و لا يتعيّن الصوم بمكان.
و يراد بمكّة: ما كانت مؤسّسة زمان خطاب الشرع، و يحتمل تعميم المستجدّ منها.
و لو وضع بعض المذبوح حال الذبح في مكّة، و البعض الأخر في الخارج، أو بعض المذبوح في منى، و البعض الأخر في الخارج، لم يجتزئ على الأقوى.
و لو ذبحه خارجاً عن الحدّ، فتحرّك بعد الذبح، و لم تخرج روحه حتى دخل، دخل في حساب الخارج؛ و بالعكس يدخل بحكم الداخل.
و منها: لو كسرَ المحرم بيضاً جاز أكله للمُحلّ
و لو في الحرم، و ليس للمحرم عليه سلطان. و لو كان البيض مملوكاً لهُ قبل الإحرام، فليس له منعه، و لا يطلب المحلّ الأكل أو المالك، و إنّما الكفّارة على الكاسر، و غرامة المالك عليهما، كلّ على مقدار ما يلزمه. و لو ظهر في البيض فرخ سليم، كان مضموناً، و الفاسد غير مضمون.
و منها: لو أمر المحرم مملوكه بقتل الصيد، فقتله، ضمن المولى
و إن كان المملوك محلا، إلا أن يكون محلا في الحلّ على إشكال. و في لحوق مجرّد الإذن بالأمر،