610و لا يضمن المُجتهد ما أدّى رأيه إلى عدم ضمانه، و أتلفه، ثمّ عدل، فرأى ضمانه، و المقلّد إذا قلّد المُجتهد في عدم ضمان شيء، ثمّ عدل بنيّته إلى الضمان، و قد كان عمل بفتواه.
و لو أوجب الشارع عليه قتل الصيد أو جرحه أو تنفيره؛ لحفظ نفسه، أو نفس محترمة لم يكن ضمان، إلا ما أوجب الشارع فيه الضمان و إن كان الباعث على الإتلاف الخوف.
و منها: أنّ كلّ من وجبت عليه شاة في الحجّ في كفّارة الصيد،
و عجز عنها، فعليه إطعام عشرة مساكين، فإن عجزَ صامَ ثلاثة أيّام، و تقوى تسرية الحكم إلى العُمرة.
و الظاهر اعتبار مُطلق الإطعام، و الاكتفاء في الإطعام بالإشباع، و إعطاء مدّ مدّ.
و العجز عن الشاة يتحقّق بعدم التمكّن منها سليمة، و العجز عن البعض في المرتبة الثانية يتحقّق بالعجز عن الجميع، فيلزم التلفيق في العجز عن البعض. و الأقوى أنّ العجز عن البعض عجز عن الجميع.
و المتمكّن من الشراء بأكثر، و من وجد بعض المُستثنيات في الديون ممّا لا يضطرّ إليه، يدخل في حكم القادر.
و منها: ما لا دم فيه كالعصفور، و الجرادة، و الزنبور،
و الضبّ إذا أصابه المحرم في الحرم تتضاعف فيه القيمة، فإن قدّرت في الشرع تضاعف المقدّر.
و إن لم تقدّر كما في البطّ، و الأوز، و الكركيّ، و البلبل، و الصعوة، و السماني، و الطاوس، و ابن أوى، و ابن عرس، و نحوها، ضعّف ما يحكم به العدلان.
و لا فرق بين أن يصيبه المُحرم في الحرم و هو خارج عنه، و بين أن يصيبه و هو داخل فيه.
و لو أصاب محرماً، فقتل أو جرح في الحرم بعد الإحلال، أو أصاب مُحلاًّ في