609فداء و قيمة، و على المُحلّ القيمة.
و لو جرحاه أو أعاباه فعلى جامع الوصفين أرشان، و على ذي الوصف الواحد أرش واحد. و لو جرحاه أو أعاباه ثمّ قتلاه، جرى حكم الأرش و الفداء أو القيمة عليهما. و تتعدّد القيمة فيما لم يقرّر له فداء مع تعدّد الوصف، و تتّحد مع اتّحاده.
و فداء المملوك لصاحبه، فإن نقص عن القيمة أُضيفت إليه الزيادة؛ و إن زاد عليها، فللمالك الزائد على إشكال.
و فداء غير المملوك يتصدّق به، سوى فداء حمام الحرم، فإنّه يؤخذ به العلف له، و ما كان من النعم يذبح أو ينحر و يتصدّق به.
و إن كان وقفاً في محلّ يصحّ فيه الوقف، كان للموقوف عليهم، عامّاً أو خاصّاً، و يجعل وقفاً بعينه إن أمكن، و إلا اشترى ما يجعل وقفاً عوضه.
و لو ادّعى ملكيّته مُدّعٍ، صُدّق بلا يمين مع عدم المنازع.
و لو كان مملوكاً من قبل، ثمّ أرسله مُعرِضاً عنه، فلا شيء لمالكه، و يرجع إلى حكم الصدقة.
و منها: تكرّر الكفّارات بتكرّر القتل و نحوه سهواً.
و أمّا عمداً؛ فلا تكرار على الأقوى إلا في إحرامين مختلفين.
و لا فرق بين القتل، و الكسر، و الجرح، و العيب، و كلّ سبب للضمان، سوى بعض ما نصّ عليه، كالجراد و نحوه.
و ما دخل في الاسم الواحد كالقتل للجراد الكثير إن فعل تدريجاً تعدّدت أحكامه، و إلا اتّحدت، ما لم يكفّر في الأثناء، فإن كفّر تعدّدت. و لا يتكرّر بتكرّر الآنات في الاستدامة، و إن تضاعفت إثم، فالإمساك و نحوه لا فرق بين قليله و كثيره.
و منها: أنّه يضمن الصيد بقتله عمداً، و سهواً، و خطأً.
فلو رمى حجراً فأصاب صيداً، أو رمى صيداً، فمرق السهم و أصاب آخر، ضمن.