607يكمل ريشه، و يرسله، و عليه الأرش لو كان هو الناتف بإعطاء تفاوت ما بين السليم و غيره، و لا يسقط الأرش حفظه و عود ريشه، و لا فرق بين أن يكون هو القاصّ له أو غيره.
و يجب على القاصّ و الناتف حفظه و إن لم يكن في اليد. و لو اجتمع القاصّ و صاحب اليد، كان صاحب اليد أولى بالتكليف على إشكال.
و لو تعدّد القاصّ أو صاحب اليد، وجب الحفظ على الجميع على السويّة، من غير فرق بين قاصّ الأكثر و الأقلّ، و يحتمل اعتبار التفاوت، و يتهايئون بينهم 1، و يحتمل الوجوب الكفائي؛ حذراً من ضرب المهايأة 2، و يحتمل الإقراع.
و لو أخرج صيداً من الحرم، وجبت إعادته؛ فإن تلف قبلها ضمنه، و لا يخرج عن الضمان بمجرّد إرساله و إن ظنّ رجوعه.
و لا تكفي إعادته إلى مُطلق الحرم، بل لا بدّ من إرجاعه إلى و كره أو محلّه الّذي كان فيه، مع الاستقرار فيه.
و لو كان بعضه في الحرم، و بعضه خارج الحرم، فحكمه حكم ما كان تمامه في الحرم.
و لو أخرج ما يؤمّ الحرم عن محلّه، احتمل فيه ذلك.
و لو ردّه فوجد في و كره سبعاً، لم يجُز وضعه فيه، و عليه حفظه، فإن وضعه، ضمن في علم التلف، و الشكّ فيه.
و لو نتف ريشة من حمام الحرم، تصدّق بشيء وجوباً باليد الجانية، لا بالثانية.
و لو نتف بهما معاً، احتمل وجوب التصدّق بهما معاً و التخيير، و لو نتفها بأصابع رجليه، تخيّر في التصدّق بيديه و غيرهما.
و لو اشترك اثنان فما زاد في النتف، وجب التصدّق على الجميع. و الناتف بالة