585فإن عجز، صام ثلاثة أيّام في الحرم لوقت العقد 1.
الثالث: أنّه إذا اشترى مُحلّ بيضَ نعامٍ لمحرم، فأكله، فعلى المحرم عن كلّ بيضة شاة،
و على المحلّ عن كلّ بيضة درهم. و لو جمع بين الأكل و الكسر، لزمه بكرة مع الشاة، و على المشتري ما لزمه، و لا فرق بين كون الشراء في الحلّ أو الحرم.
و لو كان المشتري مُحرِماً، لزمه ما لزم المحلّ، و لا زيادة، و إن تضاعفت المؤاخذة. و إن اشتراه لا بقصد المحرّم، فتناوله المحرم، فليس على المشتري شيء.
و لا فرق بين الشراء و باقي التملّكات، و لا بين العقود اللازمة و الجائزة، و لا فرق بين أكل البعض صحيحاً و مكسوراً، نيّاً و مطبوخاً و مشويّاً.
و لو اشتراه المُحرم لنفسه، فلا شيء عليه من جهة الشراء، و إن عصى به.
و إن اشترى نصفي بيضة منفصلين، قوي الإلحاق. و في إلحاق نصفي البيضتين، أو أثلاث ثلاث بيضات، لم يبلغ الإلحاق تلك القوّة.
و لو اشتراه المحلّ لمحرم ليأكله بعد الإحلال، أو ليأكله محرماً، فأكله بعد الإحلال، فليس على المشتري شيء، و إن عصى في القسم الثاني.
و إذا تحرّك فيها الفرخ، لم يتبدّل حكم المُشتري، و يكون على الكاسر الأكل لكسره بكرة، و لأكله شاة.
الثاني: في قتل القطاة و ما أشبهها
من الحجل و الدرّاج و نحوهما حَمَل من الضأن قد فُطم، و رعى الشجر. و حدّه: أن يفصل عن أُمّه، و يكمل أربعة أشهر، و لا يتجاوز السنة، و يسمّى خروفاً، و الأُنثى خروفة، و رخل 2.
و قيل: ما بلغ ستّة أشهر 3، و قيل: هو الجذع من الضأن 4. قيل: و إنّما سمّي حملاً؛ لأنّه محمول أو لقُربه من حمل أمّه 5.