584و في فرخ النعامة و هو الصغير من أولادها، كما يقال: لكلّ صغير من حيوان طائر أو لا، فرخ صغير من الإبل، و يحتمل الاكتفاء بصغار البقر، و الأحوط اعتبار البدنة. و لا يشترط الوحدة في السنّ، و الأحوط اعتبار البدنة في الصغير، كما في الكبير؛ لصدق الاسم عليه.
الثاني: في الأحكام التابعة لها،
و البحث فيها يستدعي بيان أُمور:
أحدها: أنّ على المُحرم في كسر كلّ بيضة من بيض النعام إذا تحرّك بها الفرخ بكرة
بين ابنة المخاض و البازل أُنثى البَكر، و هو الفتيّ ما لم يبزل 1، فإذا بزل، فهو جمل، و هي ناقة 2.
و قيل: هما ولدا المخاض، و اللّبون، و الحِقّ، و الجذع، فإذا أثنى فهو جمل، ثمّ هو بعير حتّى يبزل 3، و قيل: البعير هو البازل 4، و قيل الجذع 5.
و إن كان يحرم في الحرم فعليه القيمة مع ذلك.
الثاني: أنّه يلزم على المُحرم إن لم يتحرّك فيها الفرخ لصغر أو لا يُرسِل فحولة الإبل
ممّا لا يظنّ عدم إنتاجه أو بشرط مظنّة الإنتاج و إن كان محرماً بالاختبار أو الإخبار في إناثٍ كذلك، بعد إعدادها في وقتٍ و مكانٍ و حال و على وضع يوافق ذلك، مع الملك للطرفين أو طرف واحد، أو عدمه مع السلطان على النتاج، فما نتج كان هدياً.
فإن عجز عن الفرق من الجانبين أو جانب واحد، أو الإرسال لبعض الموانع، أطعم عن كلّ بيضة عشرة مساكين، لكلّ مسكين مُدّ 6.