582و لا يغني البدل و لا القيمة عن الطعام، و يعمّ جميع المطعومات، و الأحوط الاقتصار على البرّ.
و في كلّ من الثعلب و الأرنب شاة من الغنم، ضأناً أو معزاً، و الأوّل أحوط.
و في كلّ من القُنفذ و الضبّ و اليربوع جدي، و هو من المعز ما كان في السنة الأُولى 1، و قيل: من حين ما تضعه أُمّه إلى أن يرعى و يقوى 2، و قيل: من أربعة أشهر إلى أن يرعى 3. و ربّما قيل: إنّه من ستّة أشهر أو أربعة 4.
و في القملة كفّ من طعام، و في الجرادة حلالاً أو حراماً مثلها، و في كثير من الجراد شاة، حَلّ أو حَرُم.
و لو أغرى مُحل أو مُحرماً فقتل، لم يُعدّ قاتلاً، و القاتل المغرى لا المغرِي.
و لو أغرى حيواناً، أو سبّب فكان المباشر ضعيفاً، جرى عليه حكم القاتل. و لو أصاب حجراً فقَتل المُصاب، أو دحرج شيئاً فحرّك غيره، فقتل المتحرّك، كان المُصيب و المتحرّك قاتلين.
و الظاهر تخصيص جواز القتل بالمؤذيات مع الخوف منها.
المقام الثاني: في بيان كفّارات المُحلّلات و أحكامها
و فيها مباحث:
الأوّل: في كفّارة قتل النعامة،
و فيها بحثان:
الأوّل: كفّارته بَدَنَة محرّكة الدال الهدي إلى مكّة من الإبل و البقر، من ذكرٍ أو أُنثى،
و يُعتبر في سنّها ما يُعتبر في هدي التمتّع على الأقوى.
و لا تجزي قيمتها من جنس أو نقد، و لا بد لَها من الغنم أو غيره من النعم، و الأحوط الاقتصار على الأُنثى من الإبل.