564و لو كان أنفه مسدوداً قبل الوصول لأجل الدفع، وجب الإطلاق. و إن لم يكن له فلا، على إشكال.
و لو تجنّب الطريق فلا بأس، و كلّ غالب من الرائحتين مضمحلّ للأخرى عمل عليه، و ألقى المغلوب. و لو اختصّ الطيب أو الخبيث 1بمعدود، فلا عمل عليه.
السابع: لبس المخيط و ما أشبهه من ملصق، و ملبّد و غيرهما للذّكر و الخنثى المشكل،
من نفسه أو من و غيره، ابتداء أو استدامة، مخيطاً بخيوط معتادة، من قطن أو كتّان أو إبريسم أو صوف أو شعر أو غير معتادة من جلود أو من خوص أو ليف أو نبات أو نحوها و الأحوط إلحاق الخصف بالخياطة قليل الخياطة أو كثيرها، محيطها أو غير محيط 2، كبيراً أو صغيراً مما يسمّى لبساً، لا فراشاً، و لا وِساداً، و لا محمولاً، و لا بيتاً، و لا دثاراً، و لا مجروراً، و لا مرتفعاً فوق المعتاد، و لا ملصوقاً، و لا معلّقاً، و لا مثبتاً في حزام، و لا موضوعاً على الوجه خوفاً من وصول الهوام.
فالمحرّم اللباس المخيط، و كلّ لباس يشبهه، ممّا يُدعى قميصاً، و قباءً، و سراويل، وعمامة، و برنساً، و خفّاً، و قلنسوة، و جبّة، و درّاعة، إلا أن يكون طيلساناً معوى بإنسان مزروراً أو غير مزرور، و الأخير أحوط، و إن كان مزروراً، فحلّ الأزرار أحوط و هو بفتح الطاء و اللام، و قد تُكسر اللام، و قد تُضمّ نادراً، و هو من لباس العجم، مدوّر أسود، أو يكون سراويل، مع فقد الإزار، أو يكون قميصاً مطروحاً على العاتق لفاقد الرداء، أو قميصاً منكوساً، من دون إدخال اليدين في الكمّين.
و لا يحرم على الأُنثى شيء من المخيط، سوى المستثنى.
الثامن: القفّاز،
إنّ القفّاز كرمّان ضرب من الحلي متّخذة للمرأة، ليديها، و رجليها 3.