563مطيبة 1، بخلاف الجلوس في سوق العطّارين، و عند المتطيّبين.
و روى: نفي البأس عن الرائحة الطيبة بين الصفا و المروة، و أنّه لا يجب حبس أنفه 2، و لا يبعد العمل بذلك، و القول بجواز ذلك في كلّ موضع تردّدٍ يُوضع فيه الطيب من المشاعر؛ دفعاً للحرج و الضيق.
و يُكره له شمّ الرياحين، و هي أطراف كلّ بقلة طيّبة الريح إذا خرج عليها أوائل الشروق.
و قيل: كلّ نبت طيّب الريح من أنواع المشموم 3.
و قيل: هو ما لساقه رائحة طيّبة، كالوردة و ورد، و ما لورقه رائحة طيّبة كالياسمين 4.
و قيل: هو نبت طيّب الرائحة أو كلّ نبت كذلك، أو أطرافه أو ورقه، واصلة ذو الرائحة، و خصّ بذي الرائحة 5الطيّبة، ثمّ بالنبت الطيّب الرائحة، و حرم 6بعضهم غير ريحان مكّة، للحرج 7.
و لا يجوز التطيّب بما يبقى 8أثره من خصوص الرائحة مع الممازجة، و بدونها.
السادس: حبس الأنف،
و عدم حبسه عن الرائحة المنتنة، من جيفة، أو غائط، أو ماء متعفّن، أو غير ذلك. و لو حصلت مع الطيب في مكان واحد، غلب حكم الطيب حكم الخبيث، فيسدّ أنفه على إشكال.