551
الفصل السادس: في محرمات الإحرام
و البحث فيها في مقامين:
الأوّل: في أقسامها،
و ما يلحقه من صفات المحرّمات، و هي من أحكام الإحرام، و الحرم.
و يختصّ الإحرام بحرمة أُمور سبعة عشر قسماً: الصيد، و النساء، و الطيب، و الادهان، و لبس المخيط، و لبس الخفّين، و الاكتحال بالسواد، و النظر في المرأة، و إخراج الدم، و قصّ الأظفار، و إزالة الشعر، و الفسوق، و الجدال، و لبس الخاتم للزينة، و الحنّاء للزيتة، و تغطية الرأس للرجل، و التظليل، و لبس السلاح.
و يلحق بها قلع السنّ، و ليس في دليله سوى لزوم الكفّارة، و تغسيل الميّت، و ليس من محرّمات الإحرام الاغتسال للتبريد، و هو ضعيف، و قطع الحشيش، و الشجر، مع أنّه من أحكام الحرم دون الإحرام.
فينحصر الكلام في مباحث:
أوّلها: الصيد
و أصله: ركوب الشيء رأسه و مضيّه غير مُلتفت 1.
ثمّ جُعل ابتداء أو نقلاً مصدراً بمعنى الاصطياد، أو اسماً بمعنى المصيد يعمّان المحلّل و المحرّم في كتاب الصيد، كما يؤذن به التقسيم فيه، فللكتاب وضع خاصّ.
أو الخلاف الجاري هنا جارٍ فيه؛ إذ القوم بين معمّم للحرام و الحلال؛ استناداً إلى مثل قول أمير المؤمنين عليه السلام:
صيد الملوك ثعالب و أرانب
و إذا ركبت فصيدي الأبطال 2
و قول العرب: سيد الصيد الأسد 3. و قولهم: ليث تزبّى زبية فاصطيدا 4.