550على صورة المحلّ حتّى ترتفع عنه. و إذا استمرّت إلى آخر المناسك، فلا بأس.
السادس: في أنّه إذا أحرم من ميقات فأفسد، لم يكن له تجديد الإحرام في ميقات،
و لا في غيره، بل يبقى على حاله، بخلاف التارك المعذور.
السابع: في أنّه تكفي المظنّة في معرفة المواقيت الناشئة من قول الأعراب، و لو من واحد.
و الأحوط: طلب العلم، ثمّ أقوى الظنون، مع التمكُّن، من دون عسر.
و لو حصل التعارض، أخذ بالترجيح. و مع التساوي، و حصول التردّد من غير مخبر، يلزم الجمع بين المحتملات إن أمكن، و مع عدم الإمكان يتخيّر، و يذهب إلى ميقات آخر احتياطاً.
الثامن: في أنّه لو نذر أو عاهد أو حلف على أن يحرم من ميقات، فمرّ بغيره، انحلّ نذره.
و فيما لو كان مستأجراً، مع اشتراط غير ما مرّ عليه، يحتمل ذلك، و البقاء على حكمه السابق، و فساد الإجارة، و الأوّل أولى.
التاسع: في أنّه لو حصل جهل في مبدأ الميقات، قدّم الإحرام و اللبس و التلبية،
و استمرّ على النيّة و التلبية حتّى يعلم مصادفتها الميقات.
العاشر: في أنّه لو كانت دويرة أهله مسامتة للميقات، جازت المحاذاة من خارجها،
و الأحوط الإحرام بها. و لو كانت في الميقات، لم يكن لها خصوصيّة بالنسبة إلى مواضعه الأُخر.
الحادي عشر: لو نوى بزعم أنّه ميقات، فظهر الخلاف بالتقدّم، عاد.
و إن ظهر بالتأخر، لم يعُد على إشكال. و لو انعكس الأمر، و أمكن حصول نيّة القربة منه، صحّ.
الثاني عشر: في أنّه لا يجوز إدخال إحرام على إحرام،
و ليس العدول منه، و لا إدخال عمل في عمل، تجانس أو اختلف، إلا ما استثني.
الثالث عشر: في أنّه تجوز نيابة الرجل و المرأة و الخنثى بعض عن بعض في الإحرام و غيره،
و يتبع النائب المنوب عنه في الأنواع، و في الصفات الخارجة له حكم نفسه.
الرابع عشر: في أنّه لا يجوز الجمع بين نيّتي إحرامين،
و لا بين نسكين في غير الولي و المولّى عليهم، ممّن يجوز للمولى القيام عنهم، بما لا يصحّ وقوعه منهم.