518و هو من جملة العبادات المعتبرة فيها النيّات، بخلاف الباقيات، فلو أتى بها من غير نيّة فلا تشريع بخلافه، و لو دخل في الإحرام بلا غسل، استحبّ له الإتيان به بعد إعادته الغسل.
و المدار على الإحرام، الإحرام الأوّل، فلو أتى ببعض المحرّمات من الإحرامين تعلّقت به أحكام الإحرام.
و لو سها فنوى الغسل لإحرام الحجّ، و هو معتمر أو بالعكس، فالأقوى الصحّة، بخلاف ما إذا قصد غير الإحرام.
و لو قلّم أظفاره بعد الغسل لم يعد، و يستحبّ مسحها بالماء.
و منها: الصلاة قبل الإحرام، و أفضلها الظهر مؤدّاة أو مقضيّة، ثمّ مطلق الفريضة مؤدّاة أو مقضيّة، أصليّة أو تحمّلية أو ملتزمة بنذر أو شبهه في وجه.
ثمّ صلاة ستّ ركعات تطوّعاً، ثمّ أربع، ثمّ اثنتين، و كلّ مقدّم أفضل من متأخّر، و كلّ فاضل من قسم أولى من مفضوله.
و لو أتى بصلاة التطوّع أوّلاً، ثمّ بالفرض، كان أولى. و لا بأس بصلاة الإحرام في جميع الأوقات، و إن قلنا بكراهة المبتدأة في بعض الأوقات.
و لو أحرم من غير صلاة؛ المستحبّ له الصلاة ثمّ إعادة الإحرام. و المدار على الإحرام الأوّل.
و يُشترط عدم الفصل الطويل بين الصلاة، و الدخول فيه، و ليس منه الفصل بالتعقيب على النحو المتعارف.
و لو لم يكن عليه صلاة مكتوبة، استحبّ أن ينذر نافلة؛ لتكون واجبة. و لا يلزم الإتيان بشيء من السنن إلا في حجّ النيابة بالإجارة و نحوها إذا نصّ عليها أو قضى بدخولها العرف و لو بالنسبة إلى المستأجرين.
و منها: التصريح بالنيّة بأن يقول: اللهم إني أريد الإحرام: إلى أخره، و يستحبّ أن يقرأ في كلّ ركعتين منها في الأُولى الحمد و الإخلاص، و في الثانية الحمد و الجحد.
فعن الصادق عليه السلام: «لا تدع سورة الإخلاص و الجحد في سبعة مواضع