498ثمّ إن عيّن القدر، و وسع البلديّة، أُخرجت من البلد، و احتسب قدر الميقاتيّة و هو ما كان أقرب من المواقيت إلى مكّة من الأصل، و الزائد من الثلث. و إن لم يسع، أُخرجت ميقاتيّة.
و جميع ما يوصى في الندب يخرج من الثلث ميقاتيّاً، إلا مع القرينة و سعة الثلث. و مع إجازة الوارث يخرج جميع ما يخرج من الثلث من الأصل.
و لو قصر عن الوفاء بالقسمين، تصدّق به عن الميّت؛ لعزله عن حكم الوارث، و جعله له، و للرواية 1، سواء كان القصور حين الوصيّة أو بعدها.
المطلب الخامس عشر: في أنّه يستحقّ الأجير الأُجرة بالعقد إذا وافق،
و إن خالف فلا يستحقّ شيئاً، و لا يجب تسليمه إلا بعد العمل، إلا مع قرينة تدلّ على تسليمه كلاّ أو بعضاً قبل العمل، و نحوه أجير الزيارات و الصلاة و الصيام و نحوها على نحو المعاملات.
و لو أوصى بحجّ و غيره، قُدّم الواجب المالي على الواجب البدني، و الواجب البدني على المستحبّ، و مع الضيق في القسمين الأخيرين يُقدّم كلّ سابق على لاحقه. و مع التعارض في القسم الأوّل يقوى تقديم الحجّ؛ حجّة الإسلام على عمرته، ثمّ هما على غيرهما منهما، ثمّ غيرهما على غيرهما. و مع التساوي في المرتبة يوزّع، و مع عدم إمكانه يتخيّر. و يضعف احتمال القرعة.
و لو لم يعيّن العدد في حجّ أو عمرة أو عبادة أُخرى، اكتفى بالواحد، اشتمل على صيغة أمرٍ أولا. و لو صرّح بالتكرار مقدّراً، اقتصر عليه، و إن عمّم أو أطلق، كرّر من الثلث حتّى يفنى. و لو قصر عن التكرار المقدّر. جعل ما لسنتين أو أكثر لسنة.