497
المطلب الحادي عشر: في أنّه لو استطاع بأُجرته،
فإن شاء عاد و رجع إن أمكنه ذلك، و إلا أقام حتّى يأتي بحجّة الإسلام.
المطلب الثاني عشر: في أنّه لا يلزم النائب سوى الإتيان بالمسمّى،
فلو أتى بالطواف و ركعتيه مرّة فرغت ذمّته، و كان له أن يطوف عن نفسه و عن غيره، متبرّعاً أو أجيراً.
و مثله نائب الزيارات، فليس عليه سوى زيارة من استؤجر على زيارته مرّة واحدة، و ليس عليه زيارة من حوله، أو من كان بعيداً عنه من نبي أو وصيّ أو مقرّب، و لا صلاة زيارة، و لا استئذان، و لا تكبير، و لا عمل كعمل عاشوراء، و لا دعاء منصوص في وداع أو غيره، إلا مع قيام شاهد حال أو مقال على اعتبارها فيها. و قد يختلف الحال باختلاف المحالّ، فيكون من قرائن الأحوال.
المطلب الثالث عشر: في أنّه تجوز النيابة تبرّعاً،
من دون استئذان من له الولاية، في واجب إسلامي و غيره و مندوب، من حجّ و عمرة.
و عن الأحياء خصوص المندوب، مع الإذن و بدونه، على المنع و بدونه. و لا تجوز في واجب إسلامي و غيره عن المغصوب و غيره.
و يجري نحو ذلك في الزيارات؛ فتجوز بأقسامها عن الأموات، و لا يجوز عن الأحياء منها، إلا ما كان من المندوبات.
و تجوز النيابة عن الأموات بجميع المندوبات من قراءات، و أذكار، و دعوات، و صلوات، مرتّبات و غير مرتّبات، مبتدات و غير مبتدات. و لا يجوز عن الأحياء إلا ما نصّ عليه في الروايات؛ . 1
المطلب الرابع عشر: في أنّه إذا أوصى الميّت بحجّ واجب أُخرج من الأصل، إسلاميّاً كان أو لا، على الأصحّ.